مرسوم رئاسي رقم 07-398
· ج.ر عدد 80 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-398 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 18 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 4
يكلف وزير المالي ة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ك ل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 18 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★