المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16
ديسمبر سنة .2007
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم العناوين الاعتمادات
الأبواب المخصصة (دج)
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 10.000.000
مجموع القسم الرابع 10.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 10.500.000
37-02 الإدارة المركزية - مصاريف تسيير المجلس الوطني للأسرة والمرأة 5.000.000
مجموع القسم السابع 15.500.000 مجموع العنوان الثالث 25.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.500.000 مجموع الفرع الأول 25.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ل وزي ر الصحة والس كان وإصلاح المستشفيات 25.500.000
9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م