المادة 9
التعريفات
1 - تحدّد التعريفات التي تتقاضاها مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النّقل من وإلى إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر في مستويات معقولة ومتكافئة مع مراع اة جميع الع وامل المتعلّق ة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعريفات مؤسسات النّقل الجوي الأخرى.
2 - تعتمد التعريفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة، كلما أمكن ذلك، بالاتفاق بين مؤسسات النّقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النّقل الج وي التي تستثمر كافة الطرق المحدّدة أو جزء منها، ويتم هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا، وفقا لإجراءات اتحاد النّقل الجوي الدولي لتحديد التعريفات.
3 - تعرض التعريفات المتّفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها، ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة باتفاق بين السلطات المذكورة.
4 - يمكن الموافقة على هذه التعريفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ عرضها وفقا للفقرة 3 من هذه المادّة، يعتبر ذلك موافقة على هذه التعريفات، ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة باتفاق بين السلطات المذكورة. وفي هذه الحالة، فإن أي اعتراض على التعريفات المقترحة يجب أن يتم في أقل من ثلاثين (30) يوما.
5 - إذا تعذّر الاتفاق على أي تعريفة وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني الأخرى بعدم موافقتها على التعريفة المتفق عليها بموجب الفقرة 4 من هذه المادّة، فعلى سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين السعي إلى تحديد التعريفة المناسبة بالتفاهم المشترك.
6 - إذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أي تعريفة معروضة عليها بموجب الفقرة 5 من هذه المادّة فيجب تسوية الخلاف وفقا للمادّة 18 من هذه الاتفاقية. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م
7 - تظل التعريفة التي تحدّد، وفقا لأحكام هذه المادّة، سارية المفعول حتى يتم تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة ومع ذلك لا يجوز استنادا إلى هذه الفقرة تمديد العمل بالتعريفة لأكثر من اثني عشر
(12) شهرا بعد التاريخ المحدّد لانتهائها.