مرسوم رئاسي رقم 07-379
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-379 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاقي ة النّقل الج وي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة
المادة 8
رسوم المطارات يجوز لكل طرف متعاقد أن يفرض أو يسمح بفرض رسوم معقولة وعادلة على الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر مقابل استخدام المطارات وغيرها 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة من التسهيلات الملاحية، بشرط أن لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم التي تدفعها مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي التابعة لذلك الطرف المتعاقد والتي تعمل على الطرق الجوية الدولية.