مرسوم رئاسي رقم 07-379
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-379 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاقي ة النّقل الج وي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة
المادة 7
المبادىء التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها يجب أن تتوفر لمؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين فرصا عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها على الطرق المحدّدة بين إقليميهما.