المادة 6
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1 - تعفى الطائرات المشغلة على الطرق الجوي ة الدولي ة المتف ق عليها بين الطرفين المتعاقدين بواسطة مؤسس ة / مؤسسات النّقل المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر والمتواجدة على متن طائرات تلك المؤسسة / المؤسسات من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغير ذلك من الرسوم والضرائب المماثلة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة.
2 - باستثناء أجور الخ دمات التي تقدم إل ى الطائرات، يعفى من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المماثلة ما يأتي :
أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين للاستهلاك على متنها والمشغلة على الط رق الج وي ة الدولي ة للط رف المتعاقد الآخر،
ب) قطع الغيار المستوردة التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو إصلاح الطائرات التي تشغلها مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الطرق الجوية الدولية المتّفق عليها،
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزوّد بها الط ائرات التي تستخدمها المؤسس ة / المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على طرق جوية دولية حتى ولو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخ ر الذي أخذت منه فعلا، الموادّ المش ار إليه ا في ه ذه الفق رة والفقرتين (أ، ب) من الممكن إيداعها تحت إشراف ومراقبة السلطات الجمركية.
د) الموادّ الإعلانية والوثائق الخاصّة بالمؤسسة المعينة المذكورة والتي تحمل شعارها المخصصة للتوزيع بدون مقابل،
ه) تذاكر السفر وبوالص الشحن وما شبه ذلك من وثائق تابعة لعمل المؤسسة،
و) البضائع والأمتعة العابرة والمحمول ة بواسط ة إح دى طائرات المؤسس ة المعين ة والعامل ة على الطرق الجوية الدولية.
3 - لا يمكن إنزال وتفريغ تموينات الوقود وموادّ التشحيم والموادّ التموينية وقطع الغيار الموجودة على متن طائرات مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين المستخدمة في النّقل الجوي الدولي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلاّ بموافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة، توضع تحت مراقبة سلطات هذا الطرف إلى أن يعاد تصديرها.