المادة 5
إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النّقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحدّدة في المادّة 3 من هذه الاتفاقية أو ف رض ما ي راه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات الآتية :
أ) عدم الإقتناع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه،
ب) عدم التزام المؤسسة المذكورة بالتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق،
ج) عدم قيام المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية.
2 - لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنص وص عليه ا في الفق رة الأولى من ه ذه المادّة إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتع اقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بهذا الإجراء بشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة.