المادة 4
تعيين المؤسسات
1 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخدمات الجوية المتّفق عليها على الطرق المحدّدة.
2 - على الطرف المتعاقد الآخر، عند استلامه هذا الإخطار، أن يصدر تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة أو المؤسسات المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادّة.
3 - يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه تتوفر لديها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها ع ادة هذه السلطات على تشغ يل الخدمات الجوية الدولية وبشرط أن تك ون هذه القوانين والقواعد تتناسب مع أحكام المعاهدة.
4 - يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم الموافقة على منح تراخيص التشغيل المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على نشاط المؤسسة المعينة عند ممارستها للحقوق المبينة في المادّة 3 من هذه الاتفاقية وذلك في أي ة حالة لا يقتنع فيها بأن جزءا هام ا من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه.
5 - يجوز للمؤسسة / المؤسسات المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت بتشغيل الخ دمات الج وي ة المتفق عليها، بشرط أن تكون التعريفات المطبقة وفقا لأحكام المادّة 9 من هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط. 9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م