المادة 3
منح حقوق النّقل
1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلّق بتشغيل الخدمات الجوية الدولية المنتظمة الحقوق الآتية :
أ) الطيران عبر إقليمه دون هبوط،
ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضّحة في هذه الاتفاقية لغرض تشغيل خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جداول الطرق الملحقة بهذه الاتفاقية، التي تعتبر جزءا منها، ويطلق على هذه الخدمات والطرق (الخدمات المتفق عليها(و)الطرق المحددة) على التوالي، وتتمتع المؤسسة / المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين، أثناء تشغيلها الخط المتّفق عليه على أي طريق محدّد - بالإضافة إلى الحقوق الموضّحة في الفقرة الأولى من هذه المادّة - بالحقّ في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق النقاط المحدّدة لهذا الطريق في جداول الطرق وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع والبريد مجتمعا أو منفصلا. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م
3 - ليس في مضم ون الفق رة 2 من هذه الم ادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة / المؤسسات المعين ة من أح د الط رفين المتع اقدين حق أخ ذ رك اب وبضائع وبريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقل يم الط رف المتع اقد الآخ ر إلى نقطة داخل نفس الإقليم.
4 - إذا لم تستطع المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل أح د الطرفين المتع اقدين من تشغ يل خدم ة ع لى ط رقها الع ادي ة وذلك بسبب ص راع مسلح، اضط رابات سياسية أو تط ورات لظروف خاص ة أو غير عادية، فيجب على الطرف المتعاقد الآخر بذل كل جهده لتسهيل التشغ يل المستمر لمثل ه ذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات المناسبة لهذه الطرق.