المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية النّقل الجوي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وحكومة سلطنة عمان، المشار إليهم ا فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين،
- باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوح ة للتوقيع بمدين ة شيك اغو في يوم 7 ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في تطوير النّقل الجوي بين بلديهما وتوثيقا لأواصر التعاون الدولي في هذا الميدان وفق مبادىء وأحكام هذه المعاهدة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف فيما يتعلّق بتطبيق هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) تعني كلمة "المعاهدة" معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المعتمدة وفق ا للمادّة 90 من تلك المعاهدة، وأي تعديلات تدخل على الم عاهدة أو الملاحق طبقا لأحك ام المادّتين 90 و 94 منها، ط الما أن هذه التعديلات أو الملاحق أصبحت سارية المفعول لدى ك ل من الطرفين المتعاقدين،
ب) تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة وزارة النّقل، أو أي شخص أو سلط ة مخوّل ة لتأدية المهامّ الممارسة حاليا أو مه امّ مماثلة، وبالنسبة لحك ومة سلطن ة عم ان وزير النّق ل والاتصالات، أو أي شخص أو سلط ة مخوّلة لتأدي ة المه امّ الممارسة حاليا أو مهامّ مماثلة،
ج) تعني عبارة "المؤسسة المعيّنة" مؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي التي يتم تعيينها أو الترخيص لها طبقا لأحكام المادّة 4 من هذه الاتفاقية،
د) تعني كلمة "إقليم" بالنسبة لكل دولة المعنى الموضّح لها في المادّة 2 من المعاهدة،
ه) تكون للعبارات "خدمة جوية" و"خدمات ج وية دولية " و"مؤسسة نقل ج وي" و"الهبوط لأغ راض غير تجاري ة" المع اني المح دّدة لكل منه ا في المادّة 96 من المعاهدة،
و) تعني كلمة "السعة" بالنسبة للط ائرة الحمول ة بأج ر التي تتوفر للطائرة على طريق محدد أو جزء منه، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ز) تعني كلمة "السعة" بالنسبة للخدمة المتفق عليها سعة الطائرة المشغلة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروبة في عددالرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة على طريق محدد أو جزء منه،
ح) تعني كلمة "التعريفة" الأسعار المتوجب دفعها لقاء النّقل الدولي للركاب والبضائع والشحن والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار متضمنة الأسعار والشروط المتعلّقة بالوكالات والخدمات المساعدة الأخرى ولا تتضمّن تعويضات وشروط لقاء نقل البريد،
ط) تعني كلمة "الاتفاقية" هذه الاتفاقية وملحقها وأي تعديلات تجرى عليهما،
ي) تعني عبارة "جداول الطرق" جدولي الطرق الملحقين بهذه الاتف اقية وأي تعديلات تدخل عليهم ا حسبم ا يتفق عليه وفق ا لأحك ام المادّة 19 من هذه الاتفاقية.
المادّة 2 تطبيق معاهدة الطيران المدني الدولي عند تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان المتعاقدان بكل أحكام المعاهدة وملاحقها وأي تعديلات عليها، طالما أن هذه الأحكام مطبقة على الخدمات الجوية الدولية.