المادة 23
سريان الاتفاقية
1 - يصدّق على هذه الاتفاقية كل من الطرفين المتعاقدين وفقا للإجراءات القانونية / الدّستورية المعمول بها في بلد كل منهما.
2 - يخطر الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر بالط رق الدّبلوماسية بإتمام إجراءات المصادقة وتدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار.
وإثباتا لذلك، فإنّ الموفضّين بالتوقيع أدناه، بناء على التفويض المعطى لكل منهما من قبل حكومته، قد وقّعا على هذه الاتفاقية.
وقّعت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر في يوم الأربعاء بتاريخ 21 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 10 يناير سنة 2007، من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة، ولكل منهما نفس الحجّية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية سلطنة عمان الديمقراطية الشعبية وكيل وزارة النقل الأمين العام والاتصالات لوزارة النقل لشؤون الطيران المدني محمّد عوالي محمّد بن صخر العامري الملحق جدول الطرق(أ)
1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسسات النّقل الجوي المعيّنة من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة استغلالها :
من الجزائر النقاط الوسطية (1(2)) نقاط في الجزائر دبي القاهرة دمشق عمان إلى نقاط فيما وراء (3(4)) مسقط نقطتان تحددان صلالة فيما بعد
2 - للمؤسسة المعيّنة من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الحق في إلغاء الهبوط، خلال جميع أو أي من رحلاتها، في أي من النقاط المذكورة في العمودين (2(و)4) أعلاه، شريطة أن تبدأ الخدمات المتّفق عليها على هذه الطرق من نقطة في العمود رقم .(1) جدول الطرق (ب)
1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسسات عليها :
من عمان النقاط الوسطية (1(2)) نقاط في عمان دبي جدة القاهرة تونس
2 - للمؤسسة المعيّنة من قبل حكومة سلطنة عمان من النقاط المذكورة في العمودين (2(و)4) أعلاه، شريطة العمود رقم .(1) النّقل الجوي المعيّنة من قبل حكومة سلطنة عمان التشغيل إلى نقاط فيما وراء (3(4)) الجزائر نقطتان تحددان وهران فيما بعد الحق في إلغاد الهبوط، خلال جميع أو أي من رحلاتها، في أي أن تبدأ الخدمات المتّفق عليها على هذه الطرق من نقطة في مراسيم