المادة 18
تسوية النزاعات
1 - إذا نشأ ن زاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها، فعليهما أولا محاول ة تسويته عن طريق المفاوضات المباش رة بين سلط ات الطي ران. وإذا تع ذر ذلك، فيجب حله بالطرق الدّبلوماسية.
2 - إذا تع ذر على الط رفين المتع اقدين التوصل إلى تسوي ة بواسطة المفاوضات جاز لهما الاتف اق على إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة للفصل ف يه. وإذا تعذر ذلك، يجوز ع رضه بناء على طلب أي من الط رفين المتع اقدين، على هيئة تحكيم مشكّ لة من ثلاثة (3) محكّمين، يعيّن كل ط رف متع اقد واح دا منهم ويتفق المحكّم ان المعيّن ان على اختيار المحكّم الثالث.
على كل واحد من الطرفين المتعاقدين أن يعيّن محكّما خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّم أحد الط رفين المتع اقدين من الط رف المتع اقد الآخر مذكّرة بالطرق الدّبلوماسية يطلب فيها إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم، على أن يتمّ تعيين المحكّم الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى. 9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م
3 - إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكّم الخاص به خلال الفترة المحدّدة أو إذا لم يتم تعيين المحكّم الثالث في الفترة المحدّدة أيضا، فلرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكّم أو محكّمين على حسب ما تقتضيه الحالة، ويجب في مثل هذه الحالة، أن يكون المحكّم الثالث من مواطني دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم، وإذا كان رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس ذي جنسية بلد آخر القيام بالتعيين المذكور سابقا.
4 - يتعهّد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة 2 من هذه الاتفاقية.
5 - يتحمّ ل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم.