مرسوم رئاسي رقم 07-379
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-379 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاقي ة النّقل الج وي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة
المادة 17
المشاورات
1 - عملا بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحك ام وملاحق هذه الاتفاقي ة والتقيّد بها بصورة فعالة.
2 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابة الدخول في مشاورات تبدأ خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّم الطلب، ما لم يتّفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه الفت رة، ويمكن أن تتم تلك المشاورات عن طريق تبادل المراسلات.