المادة 16
السلامة الجوية
1 - يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إج راء مش اورات في أي وقت بشأن الق واعد القياسية الخاصة بالسلام ة لدى الطرف المتعاقد الآخ ر في المج الات المتعلّق ة بتجهيزات الطيران وأطق م القي ادة والطائرات وتشغ يل الطائرات، ويجب أن تتم المشاورات في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديم هذا الطلب.
2 - إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه بالفعل قواعد متعلقة بالسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية المفعول تبعا للمعاهدة، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، ويجب على الطرف المتعاقد الآخر، عندئذ، أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الآجال المتفق عليها على أن لا يتعدى هذا الأجل خمسة عشر (15) يوما.
3 - عملا بالمادّة 16 من المعاهدة، يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة النّقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أو يتم تشغيلها بالنيابة عن تلك المؤسسة، وتطير من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، للتفتيش من جانب المندوبين المص رح لهم من الط رف المتع اقد الآخ ر، ش ريط ة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائ رة. بغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادّة 33 من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصل ة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها واستجابة معدات الطائرة وحالتها إلى القواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا بالمعاهدة.
4 - عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل الممنوح لواحدة أو أكثر من مؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر. / العدد 79 9 ذو الحجّة عام 1428 ه 18 ديسمبر سنة 2007 م
5 - يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء من جانب أحد الطرفين المتعاقدين، عملا بالفقرة 4 أعلاه، حال انتهاء السبب الذي دعا إلى اتخاذ تلك الإجراءات.
6 - بالإشارة إلى الفقرة 2 أعلاه، إذا تبيّن أن أحد الطرفين المتعاقدين بقي غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي بعد انقضاء فترة اتخاذ الإجراءات التصحيحية، فينبغي إبلاغ الأمين العامّ للمنظمة بذلك، كما ينبغي إبلاغه عند إيجاد حل مرض للوضع لاحقا.