المادة 14
تطبيق القوانين والأنظمة
1 - تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوصول ومغادرة الركاب وطواقم الطائرات والبضائع وبصف ة خاصة الأنظمة الخاصة بجوازات السفر والجمارك والنقد المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي على كل م ا يصل إلى إقل يم أح د الطرفين المتعاقدين أو يغادره من ركاب وطواقم الطائرات والبضائع بواسط ة طائ رات مؤسسات النّق ل الج وي المعين ة من الطرف المتعاقد الآخر.
2 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالنسبة لدخول ومغادرة الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
3 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين الخاصة بإدخال الحيوانات والنباتات إلى إقليمه أو إخراجها منه وذلك أثناء دخول طائرات المؤسسات المعينة إقليم ذلك الطرف المتعاقد أو وجودها فيه أو مغادرتها له.