مرسوم رئاسي رقم 07-379
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-379 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاقي ة النّقل الج وي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة
المادة 13
تحويل فائض الإيرادات
1 - يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة / مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة لفائض الإيرادات على المصروفات الجاري ة في إقليمه والخاصة بنق ل الرك اب والبضائع والبريد.
2 - يجري التحوي ل حسب أنظمة الص رف المعمول به ا في إقليم الط رف المتع اقد الذي حصلت فيه هذه الأموال.
3 - في حال وجود اتفاق مدفوعات خاص بين الطرفين المتعاقدين، تخضع عملية التحويل طبقا لنصوص هذا الاتفاق.