المادة 12
التمثيل والنشاطات التجارية لمؤسسات النقل الجوي
1 - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين للمؤسسات المعينة من قبل الط رف المتعاقد الآخ ر أن يكون لها على أراضيه موظفون ومسؤولون من إداريين وفنيين للقيام بمتابعة نشاط خدماتها الجوية، وذلك وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فيما يخص الدخول والإقامة والعمل لدى ذلك الطرف المتعاقد. 9 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2007 م
2 - يحق للمؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل كل طرف متعاقد بيع تذاكر النّقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إما مباشرة أو عن طريق وكلاء.
ويحق للمؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل كل ط رف متع اقد أن تبيع لأي شخص ويحق لك ل شخص أن يشت ري تلك التذاك ر بالعمل ة المحلي ة أو أي عملة قابل ة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.