المادة 11
المعلومات الإحصائية على مؤسسات النّقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها :
1 - بجميع المعلومات الإحصائية عن المؤسسة المعينة والمتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها التي يمك ن طلبها بص ورة عادية لمراقبة الحمول ة التي تعرضها المؤسسة المعينة من قبل الط رف المتعاقد الأول على الطرق المتفق عليها، على أن تتضمن هذه الإحصاءات ق در الإمكان المعل ومات الض رورية لتحديد مقدار الحركة على هذه الطرق، وكذلك مصدر الحركة ومقصدها النهائي،
2 - بأية معلومات أخ رى قد تكون مطلوبة لاقناع تلك السلطات بالمراع اة التامة لاشتراطات هذه الاتفاقية.