مرسوم رئاسي رقم 07-379
· ج.ر عدد 79 لسنة 2007
مرسوم رئاسي رقم 07-379 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاقي ة النّقل الج وي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة سلطنة عمان، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة
المادة 10
الموافقة على جداول الرحلات تعرض المؤسسات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين على سلطات الطيران بالطرف المتعاقد الآخر جداول الرحلات متضمنة طراز الطائرات التي سيتم استخدامها للموافقة عليها وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من بدء تسيير الخدمات على الطرق المحدّدة. وينطبق ذلك أيضا على أية تغييرات لاحقة.
ويجوز إنق اص هذه المدة في حالات خاصة بناء على موافقة السلطات المذكورة.