المادة 9
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين، في حالة عدم الوصول إلى حل ودي في أجل ثلاثة (3) أشهر، على عرض كل خلاف يطرأ بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر حول استثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من قبل هذا المستثمر، على المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، بغرض التسوية عن طريق المصالحة أو التحكيم، وفقا للاتفاقية الخاصة بتسوية الخلافات المتعلّقة بالاستثمارات ما بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس سنة .1965 إن الشخص المعنوي، مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين، الذي تكون أغلبية حصصه قبل نشوب الخلاف ملكا لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، سوف يعتبر، وفقا للمادّة 25 الفقرة 2 / ب من الاتفاقية المذكورة، من رعايا هذا الطرف المتعاقد الآخر لأغراض تطبيق الاتفاقية.