مرسوم رئاسي رقم 07-378
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-378 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة هولندا، الموقّع بلاهاي في 20 مارس سنة
المادة 8
إذا كانت استثمارات مستثمر أحد الطرفين المتع اقدين مؤمن ة ضد مخاط ر غي ر تج اري ة أو يمكن أن تكون، بأي شكل آخر، موضوعا لدفع تعويضات بموجب نظ ام نص عليه القانون أو تنظيم أو عقد، فإن ك ل إحلال للمؤمن أو ضامن المؤمن أو الهيئة المعني ة من قب ل أح د الطرفين المتعاقدين، في حق وق هذا المستثم ر وفقا لأحكام التأمين المب رم أو أي تعويض ممنوح، سوف يتم الاعت راف به من قبل الطرف المتعاقد الآخر.