المادة 7
يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذين تلحق باستثماراتهم المنجزة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، خسائر بسبب حرب أو نزاع مسلح آخ ر أو ث ورة أو حالة طوارىء وطنية أو اضطرابات أو تمرد أو شغب، من قبل هذا الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص الاسترداد، التعويض أو إصلاح أي ضرر آخ ر، من معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة هذا الطرف لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخ رى، وفي كافة الح الات يؤخذ بالمعاملة التي تكون أكثر امتيازا للمستثمرين المعنيين.