المادة 6
لا يتخذ أي طرف متع اقد حي ال مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تدابير تحرمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من استثماراتهم، إلا إذا توفرت الشروط الآتية :
أ) أن تتخذ التدابير للمنفعة العامة وفقا للإجراءات القانونية،
ب) أن تك ون ه ذه التدابي ر غي ر تمييزي ة ولا تتعارض مع التعهدات التي التزم بها الطرف المتعاقد الذي اتخذ مثل هذه التدابير،
ج) ترفق التدابير المتخذة بدفع تعويض عادل.
يكون هذا التعويض مساويا للقيمة الحقيقية للاستثمار المعني، ويشمل دفع فائدة بالسعر التجاري الع ادي حتى تاريخ الدفع، ولكي يكون فعليا بالنسبة للمستثمرين، يدفع ويكون قابلا للتحويل دون أجل إلى البلد المعين من قبل المستثمرين المعنيين وبعملة البلد الذي ينتمون إليه أو أي عملة قابلة للتحويل الحر يقبلها المستثمرون.