المادة 5
يضم ن الطرفان المتعاقدان إمكانية تح ويل المدفوعات الناجمة عن نشاطات الاستثمار، وتتم التحويلات دون قيود ودون أجل، بعملة قابلة للتحويل بحرية. تشمل هذه التحويلات على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) مداخيل الاستثمار،
ب) المبالغ اللازمة لتعويض التجهيزات بهدف المحافظة على الاستثمار أو تنميته،
ج) المبالغ المستعملة لتسديد القروض المبرمة بصفة نظامية لإنجاز أو تطوير الاستثمار،
د) ناتج بيع أو تصفية الاستثمار،
ه) المدفوعات الناتجة ع ن الحالات المذكورة في المادّة 7،
و) المرتبات، الأجور والمكافآت الأخرى المحصل عليها من قبل عمال أحد الطرفين المتعاقدين الذين يكونون قد حصلوا من قب ل الطرف المتع اقد الآخ ر على رخص عمل متصلة بأحد الاستثمارات.