المادة 4
يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الذين باشروا أي نشاط اقتصادي على إقليمه، فيما يخص الرسوم والحقوق والأعباء وكذا التخفيضات والإعفاءات الجبائية، معاملة لا تقل امتيازا من تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة أخرى يوجدون في نفس الأوضاع، وفي كل الحالات يؤخذ بالمعاملة التي تكون أكثر امتيازا للمستثمرين المعنيين. غير أنه لا يؤخذ في الحسبان، في هذا الإطار، الامتيازات الجبائية الخاصة الممنوحة من قبل هذا الطرف المتعاقد :
أ) بموجب اتفاقي ة لتف ادي الازدواج الض ريبي، أو أي اتفاق آخر في الميدان الجبائي،
ب) بحكم مشاركته في اتحاد جمركي، اتحاد اقتصادي أو مؤسسة مماثلة.