المادة 3
1 - يلتزم كل طرف متعاقد بضمان معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الط رف المتعاقد الآخر، ولا يعيق من خلال إجراءات غير معقولة أو تمييزية، سير هذه الاستثمارات وإدارتها وصيانتها واستعمالها والتمتع بها أو التنازل عنها من قبل المستثمرين. يمنح كل طرف متعاقد لهذه الاستثمارات أمنا وحماية كاملين. 3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2007 م
2 - يمنح كل طرف متعاقد بصفة خاصة لهذه الاستثمارات معاملة لا تكون على أية حال أقل امتيازات من تلك التي تستفيد منها الاستثمارات المنجزة من طرف مستثمريه أو مستثمري أي دولة أخرى، وفي كافة الحالات يؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا للمستثمر المعني.
3 - إذا منح طرف متعاقد امتيازات خاصة لمستثمري دولة أخرى بموجب اتفاقات منشأة لاتحادات جمركية، اتحادات اقتصادية، اتحادات نقدية أو مؤسسات مماثلة أو على أساس اتفاقات ترمي إلى إنشاء مثل هذه الاتحادات أو المؤسسات، فإن هذا الطرف المتعاقد سوف لن يكون ملزما بمنح هذه الامتيازات لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
4 - يحترم كل طرف متعاقد كل التزام يعقده فيما يخص الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
5 - إذا كانت الأحكام القانونية لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات الناتجة عن القانون الدولي، السارية المفعول أو المعقودة لاحقا، الملزمة للطرفين المتعاقدين ضمن أحك ام إضافي ة لهذا الاتف اق، تشتمل على تنظيم، سواء كان عاما أو خاصا، يمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر امتيازا من تلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق، فإن هذا التنظيم يعلو على هذا الاتفاق إذا كان أكثر امتيازا منه.