المادة 14
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني الموالي للتاريخ الذي يشعر فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما بعضا، كتابيا، بإتمام الإجراءات الدستورية المطلوبة لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس عشرة سنة.
2 - ما لم ينهيها أحد الطرفين المتعاقدين ستة (6) أشهر على الأقل قبل انقضائها، تجدّد مدّة صلاحية هذا الاتفاق ضمنيا في كل مرة لمدة عشر (10) سنوات، مع احتفاظ الطرفين المتعاقدين بالحق في إنهاء الاتفاق بإشهار مسبق مدته ستة (6) أشهر على الأقل قبل انتهاء مدة الصلاحية الجارية.
3 - تبقى الموادّ السابقة سارية المفعول بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء هذا الاتفاق، لمدة خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ الانقضاء.
مراسيم