مرسوم رئاسي رقم 07-378
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-378 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاق حول التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة هولندا، الموقّع بلاهاي في 20 مارس سنة
المادة 12
يمكن لكل طرف متعاقد أن يقترح على الطرف المتعاقد الآخر إجراء مشاورات حول كل مسألة تتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، ويقوم الطرف المتعاقد الآخر بدراسة مثل هذا الاقتراح بكل عناية ويتخذ كل التدابير المناسبة للسماح بإجراء مثل هذه المشاورات.