المادة 10
1 - كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق إذا لم يسو في أجل معقول عن الطريق الدّبلوماسي، يرفع، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيم تتكوّن من ثلاثة أعضاء. يعيّن كل طرف حكما ويقترح الحكمان المعيّنان، باتف اق مشت رك، كرئيس لهما حكما ثالثا يجب أن لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
2 - إذا لم يعيّن أحد الطرفين المتعاقدين حكمه خلال أجل شهرين، اعتبارا من تاريخ استلام الإخطار بالتحكيم، يمكن للطرف الآخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيين اللازم. / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م
3 - إذا لم يتوصّل الحكمان إلى الاتفاق حول اختيار الحكم الثالث في أجل شهرين، اعتبارا من تاريخ تعيينهما، يمكن لكل من الطرفين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيين اللازم.
4 - إذا تعذّر على رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالمهمة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (2(و)3) أو إذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات اللازمة، وإذا تعذّر على نائب الرئيس القيام بالمهمة المذكورة أو كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، يطلب من عضو المحكمة الموالي له في الرتبة والذي ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات اللازمة.
5 - تفصل محكمة التحكيم على أساس احترام القانون، ويمكن لها قبل اتخاذ ق رارها، في أي مرحل ة من إجراء التحكيم، أن تقترح على الطرفين المتعاقدين تسوية ودية للخلاف بينهما. إن الأحكام السابقة لا تؤثر على اختصاص المحكمة في الحكم وفقا للعدل والإنصاف إذا وافق الطرفان المتعاقدان على ذلك.
6 - حددت المحكمة نفسها الإجراءات الواجب اتباعها، ما لم يقرّر الطرفان خلاف ذلك.
7 - تتخذ المحكم ة قرارها بأغلبية الأصوات.
ويكون قرارها نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين.