المادة 9
أولا : انتخاب المدير العامّ :
1 - ينتخب المدير العامّ من قب ل الجمعي ة الع امة بالتنسيق مع أمين ع امّ للمنظم ة لم دّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة أخرى.
2 - يتعين أن يكون المدي ر العامّ مواطنا مسلما من إح دى الدول الأعض اء..وأن يتمت ع بخب رة كافية في مجال الاتصالات.
3 - ينتخب مساعد المدير العامّ بنفس الشروط والأوضاع المقررة بشأن انتخاب المدير العامّ.
ثانيا : واجبات ومسؤوليات وسلطات المدير العام :
1 - تنفيذ السياسة العام ة للاتحاد والقرارات الصادرة من قبل الجمعية العامة والمجلس التنّفيذيّ.
2 - الإشراف الإداري والفني على الموظفين ومتابعة أنشطة الاتحاد.
3 - تحضير مشروع الميزانية السنوية وع رضه مع الحساب الختامي على المجلس التّنفيذيّ. / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م
4 - تقديم تقرير إلى الجمعية العامة والمجلس التّنفيذيّ حول أنشطة الاتحاد.
5 - القي ام بإج راء الدراس ات والبحوث وفق ا لقرارات وتوصيات الجمعية الع ام ة والمجلس التّنفيذيّ.
6 - إعداد خطة العمل السنوية للاتح اد وعرضها على المجلس التّنفيذيّ.
7 - التحضير لعقد مختلف مؤتم رات واجتماعات الاتحاد.
8 - التنسيق في وجهات النظر بين الأعضاء.
9 - ع رض ك اف ة المسائ ل المتعلقة بالموضوع وك ذلك المذك رات الأساسية وال وث ائق الأخ رى على مختلف المؤتمرات واللجان.
10 - تجميع وتصنيف وتعميم البيانات والمعلومات الخاصة بمج ال الاتصالات ذات العلاق ة على أعضاء الاتحاد.