مرسوم رئاسي رقم 07-377
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-377 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة
المادة 8
أمانة الاتحاد
1 - تتكوّن أمانة الاتحاد من المدير الع امّ والمدير المساعد وعدد من الموظفين من الدول الأعضاء يعيّنهم المدير العامّ مراعيا في ذلك الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي العادل.
2 - يباشر المدير العامّ مسؤولياته تحت إشراف المجلس التّنفيذيّ.