المادة 7
المجلس التّنفيذي أوّلا : تشكيله وانعقاده :
1 - يشكل المجلس التّنفيذي من (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامّة على أساس التوزيع الجغرافي العادل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - يحضر المدير العامّ وممثل الأمانة العامّة للمنظمة اجتماعات المجلس التّنفيذي دون أن يك ون لهما حق التصويت.
3 - يجتمع المجلس التّنفيذي مرة واحدة على الأقلّ في السنة وينتخب الرئيس ونائب الرئيس في كل دورة عادية.
4 - يجوز للمجلس التّنفيذيّ أن يجتمع ف ي دورات غير عادية بناء على طلب أحد أعض اء الاتح اد وموافقة أربعة من أعضاء ا لمجلس، أو بطلب من المدير العامّ.
5 - يكون المجلس التّنفيذيّ مسؤولا أمام الجمعية العامة وله الصلاحية الكاملة لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العامّة تحقيقا لأهداف الاتحاد.
6 - يتخذ المجلس قراراته في المسائل العادية بالأغلبية البسيطة وتصدر قراراته في غيرها من المسائل بأغلبية الثلثين.
7 - يجوز للمجلس التّنفيذيّ أن يشكّل لجانا استشارية مؤقتة حسب ما يراه ضروريا.
ثانيا : سلطات وواجبات المجلس التّنفيذيّ :
1 - اتخاذ ومتابعة الإجراءات الهادفة إلى تنفيذ السياسات العامة التي ترسمها الجمعية العامة.
2 - إعداد جميع اللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير أعمال الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
3 - النظر في تقارير أمانة الاتحاد حول أعمالها وتقديمه للجمعية العامة مع التوصيات المناسبة.
4 - إقرار الميزانية السنوية للاتحاد في ضوء الأسس والقواعد الموضوعة لذلك من قبل الجمعية العامة.
5 - التصديق على الحساب الختامي السنوي للاتحاد. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
6 - وضع الأسس اللازمة لمراجعة حسابات الاتحاد وتعيين مراقب حسابات قانوني لتدقيق الحسابات.
7 - تفويض المدير العامّ في ممارسة أي من واجباته ومسؤولياته.
8 - إعداد مشروع جدول الأعمال والوثائق لاجتماعات الجمعية العامة.
9 - للمجلس التّنفيذيّ أن يدعو إلى حضور اجتماعاته مراقبين أو ضيوف دون أن يكون لهم حق التصويت.