المادة 6
الجمعية العامّة أوّلا : تشكيلها وانعقادها :
1 - الجمعية العامّة هي الجهاز الأعلى في الاتحاد وتتكون من جميع الدول الأعضاء فيه بواسطة ممثلين متخصصين على مستوى عال. 3 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 12 ديسمبر سنة 2007 م
2 - تعقد الجمعية العامّة دورة عادية مرّة كل ثلاث
(3) سنوات ويجوز لها أن تعقد دورة استثنائية بناء على طلب أي من الدول الأع ضاء أو المدي ر العامّ بشرط موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد ويكون النصاب كاملا في أية دورة بحضور أغلبية أعضائه.
3 - لكل عضو صوت واحد.
4 - تصدر الجمعية العامّة قراراتها في المسائل العادي ة المعروضة عليها بالأغلبية البسيطة وفيما سواها من المسائل بأغلبية الثلثين.
5 - تعقد الجمعية العامّة اجتماعاتها في المقر الرئيسي للاتحاد ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها خارج المقر إذا رغب أي من الدول الأعضاء في الاستضافة.
6 - للج مع ي ة الع ام ّة أن تدع و المنظ مات أو الاتحادات أو الوكالات أو الخبراء لحضور اجتماعاتهم بصفة مراقب.
7 - يجوز للجمعية العامّة أن تنشأ وتشكل الهيئات واللّجان الاستشارية الشخصية التي تراها لازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.
ثانيا : سلطات وواجبات الجمعية العامّة :
1 - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس،
2 - انتخاب المجلس التّنفيذي على أساس التوزيع الجغرافي العادل،
3 - انتخاب المدير الع امّ للاتح اد ومس اعده وفق هذا النظام وبناء على مقترحات وتوصيات،
4 - رسم السياسة العامّ ة الكف يل ة بتطبيق أهداف الاتحاد،
5 - إصدار القواعد واللوائح الداخلية للاتحاد،
6 - وضع السياسة الماليّ ة وب رن امج العمل العامّ للاتحاد،
7 - اعتماد التوصيات والقرارات والتقارير وإقرار الاتفاقيات التي يدخل فيها الاتحاد مع الدول والمنظمات الأخرى،
8 - معالجة حالات الإخلال بالإلزام تجاه الاتحاد،
9 - التوصية بإع ادة النظر في ه ذا النظام وتعديله،
10 - النظر في نشاطات وأعمال المجلس التّنفيذي.