المادة 2
أهداف الاتحاد يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية :
1 - تحقيق التضامن الإسلامي في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية،
2 - يسعى إلى تحق يق الاكتف اء الذاتي والتك امل والتنسيق بين الأعضاء في مج ال الاتصالات بقدر الإمكان،
3 - حماية مصالح الأعضاء لدى المنظمات والمحافل الدولية المماثلة بكل الوسائل الممكنة وإسداء النصائح والمشورة لهم والتوصية بالحلول للمشاكل التي تعرض عليه من قبل الأعضاء،
4 - اقتراح الخطط وإجراء الدراسات وتقديم البحوث التي يراها صالحة لتطوير وتحديث الاتصالات وفق أرقى الأسس الفنية والتقنية العالمية،
5 - تقديم العون الممك ن للأعضاء لتدريب الق وى البشري ة وإنشاء المراكز والمع اهد المتخصصة في مجال الاتصالات،
6 - الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من موارد القوى العاملة وخدمات الخبراء والتسهيلات التدريبية المتاحة لدى الأعضاء،
7 - العمل على دفع عملية تطوير الوسائل الفنية وأعمال التشغيل وتقديم الخبرة الفنية والتقنية المتاحة لرفع مستوى الخدمة في الدول الأعضاء،
8 - أ) استمرار السعي لتشجيع استعمال الحرف العربي واللّغة العربيّة كلغة رسميّة إلى جانب اللّغتين الانجليزية والفرنسية، في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية المماثلة،
ب) تشجيع استخدام الحرف العربي في الاتصالات بين الدول الأعضاء بقدر الإمكان. / العدد 78 3 ذو الحجّة عام 1428 ه 12 ديسمبر سنة 2007 م
9 - تشجيع الأعضاء على إقامة صناع ات الأجهزة ومعدات ومواد الاتص الات والتنسيق بين الأعضاء لتحقيق التكامل التقني والفني والاقتصادي بين هذه الصناعات،
10 - تشجيع المشاركة الفعالة والتنسيق بين الأعضاء في الاجتماعات الإقليمية والدولية وغيرها والتي تتعلق بالاتصالات،
11 - تشجيع التعاون بين الأعضاء لإنشاء خدمات هاتفية وبرقية وتلكسية ونقل البيانات وخدمات الاتصال الأخ رى، وتط وير شبكات الاتصال والتك ام ل بين الشبكات الأرضي ة والفضائية والتنسيق في ذلك مع المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة،
12 - أية مهام تؤدي إلى تحقيق صالح الأعضاء وتبادل المنفعة بينهم في مجال الاتصالات وتحقيق الأهداف العامة للاتحاد.