المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة بسم اللّه الرحمن الرحيم "واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تفرقوا"
النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية مقدّمة :
إنّ الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي :
- مسترشدة بأهداف المنظمة كما وردت في ميثاقها،
- ومقتنعة برغبتها في دعم وتطوير التعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية، وفي الاستخدام الأمثل لمواردها الاقتصادية والامكانيات المتاحة لتحقيق هذه الرغبة،
- ومدركة بأن خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية تشكل عنصرا ه ام ا في سبيل تحقيق هذا التعاون، وبأن تطوير هذه الخدمات وتحسينها سيؤدي إلى تحقيق التقدم، وسيساهم في تحقيق الرفاهية العامة للأعضاء بما فيه مصلحتها ومنفعتها المتبادلة،
- وتواقة إلى إنش اء هيكل سليم وفعال لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية لتحسين الاتصالات المحلية والدولية ولتمكين شعوب هذه الدول من زيادة التعارف ودعم التفاهم بين بعضها البعض،
- ومقدرة للتوصيات الهامة التي أصدرها مؤتمر القمة الإسلامي الثالث والمؤتمرات الإسلامية لوزراء خارجية الدول الإسلامية لضمان التعاون وذلك في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية،
- قد أقرت النظام الأساسي لاتح اد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية،
- وأعلنت عن استعدادها الكامل لوضع هذا النظام موضع التنفيذ نصا وروحا،
- وأعربت عن خالص رغبتها في بذل كل الجهود الرامية إلى تحقيق أهدافه وأغراضه، تعاريف :
تعني المسميات الواردة فيما يأتي أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها :
1 - الن ظام : النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
2 - الاتحاد : اتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
3 - الجمعية العامة : الجمعية العامة للاتحاد.
4 - المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للاتحاد.
5 - الأعضاء : الدول التي توقّع وتصادق على النظام الأساسي لاتحاد الدول الإسلامية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
6 - المنظمة : منظمة المؤتمر الإسلامي. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة