مرسوم رئاسي رقم 07-377
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-377 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة
المادة الأولى
تأسيس الاتحاد
1 - ينشأ في إطار المنظمة اتحاد يعنى بشؤون الاتصالات السلكية واللاسلكية وهو جهاز متخصص ويتمتع بالشخصية القانونية الكاملة. وسيكون المقر الرئيسي للاتحاد في جمهورية باكستان الإسلامية.