مرسوم رئاسي رقم 07-377
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-377 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة
المادة 19
اللغات الرّسميّة للاتحاد اللغات الرّسميّة للاتحاد هي : العربيّة والانجلي زية والفرنسية وتم وض ع هذا النظام باللغ ات الثلاث ولكل منها نفس الحجي ة القانونية ويرجّح النص العربي عند الاختلاف. ★