مرسوم رئاسي رقم 07-377
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-377 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة
المادة 17
تعديل النظام الأساسي يجوز للجمعية العامة أن تقوم بتعديل هذا النظام الأساسي بأغلبية ثلثي الأعضاء ويتم تقديم التعديل للموافقة عليه إلى المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ويصبح نافذ المفعول بعد تصديق ثلثي الدول الأعضاء عليه.