مرسوم رئاسي رقم 07-377
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-377 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة
المادة 16
الانسحاب
1 - يحق لك ل عضو الانسح اب من الاتحاد بإخطار كتابي يوج ه إلى الأمانة العام ة للمنظمة التي تتولى بدورها إعلام بقية أعضاء الاتح اد بالانسح اب ويصبح هذا الانسحاب ن افذ المفع ول بعد عام واحد من تاريخ الإخطار.
2 - يظل العضو الراغب في الانسحاب ملتزما بالتزاماته حتى نهاية العام المالي الذي قدم خلاله طلب الانسحاب.