مرسوم رئاسي رقم 07-377
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-377 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة
المادة 14
الفصل في الخلافات في حالة وقوع خلاف بين عضوين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق أحك ام هذا النظام ولم يتم حله يحال إلى أول اجتماع للجمعية العامة يعقد بعد وقوع الخلاف للبث فيه.
أحكام ختامية