مرسوم رئاسي رقم 07-377
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-377 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة
المادة 13
الاتفاقيات الأخرى بين الدول الأعضاء ت راعي ال دول الأعضاء عند عق د اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف فيما بينها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية كافة أحكام هذا النظام وتقوم بتزويد أمانة الاتحاد بنسخ من هذه الاتفاقيات.