مرسوم رئاسي رقم 07-377
· ج.ر عدد 78 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-377 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التّصديق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية، المعتمد بصنعاء في ديسمبر سنة
المادة 10
الموارد المالية للاتحاد تتكون الموارد المالية للاتحاد من :
1 - مساهمات الدول الأعضاء التي تحدد طبقا للأسس المتبعة في منظمة المؤتمر الإسلامي.
2 - التبرعات والمساهمات الطوعية التي تقرها الجمعية العامة.
3 - عائدات الخدمات التي يقدمها الاتحاد.
4 - أية موارد أخرى يقرها أيّ من الجمعية العامة أو اللجنة التّنفيذيّة.