المادة 11
تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ منذ تاريخ الإشع ار بالمصادقة عليها، طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين، وتبقى سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات تجدّد تلقائيا لمدة مماثلة م ا لم يع لم أحد الطرفين الآخ ر كتابيا وقبل ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذها برغبته في إنهاء العمل بها.
لا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على تطبيق البرامج أو المشاريع المتّفق عليها خلال مدة سريانها إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ح رّر في أب و ظبي بت اريخ 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة .2007 عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية دولة الإمارات العربية الديمقراطية الشعبية المتحدة كريم جودي لبنى بنت خالد القاسمي وزير المالية وزيرة الاقتصاد مراسيم