مرسوم رئاسي رقم 07-376
· ج.ر عدد 77 لسنة 2007
مرسوم رئاسيّ رقم 07-376 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون السياحي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الإمارات العربيّة المتحدة، الموقّع بأبو ظبي في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة
المادة 10
يعمل الط رفان على تشك يل لجن ة قطاعية مشتركة تك لّف ب وض ع ومتابعة البرنامج التّنفيذيّ لهذه الاتفاقية.
تجتمع هذه اللّجنة بالتناوب في كلا البلدين مرّة كل سنتين وكلّما استدعت الحاجة لذلك.