المادة 9
قصد ضمان حمايتها، فإن المعطيات الاسمية التي يتم موافاة الطرف الآخر بها في إطار التعاون المقام بناء على هذا الاتفاق، تخضع للشروط الآتية :
1 - لا يمكن الطرف المستقبل للمعطيات الاسمية استعمالها إلا للأغراض وبالشروط المتفق عليها مع الطرف المرسل بما فيها الآجال التي يجب فيها إتلاف هذه المعطيات.
2 - يعلم الطرف المستقبل للمعطيات الاسمية الطرف المرسل، بطلب منه، بالمجالات التي استعملت فيها والنتائج المتحصّل عليها. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - لا ترسل المعطيات الاسمية إلاّ للسلطات ا لمختصّة للنشاط الذي تعد هذه المعطيات ضرورية له كما أن إرسال هذه المعلومات لسلطات أخرى لا يمكن أن يتم إلاّ بموافقة كتابية للطرف المرسل.
4 - يضمن الطرف المرسل دقة المعطيات الموجّهة بع د تأكّ ده من ضرورتها ومطابقتها لله دف المرجو.
وإذا ثبت أنه تم إرس ال معل ومات غي ر صحيحة أو لا يمكن إرسالها، يقوم الطرف المرسل بإعلام الطرف المستقبل فورا بذلك لتصحيحها أو إتلاف المعطيات التي لا يمكن إرسالها.
5 - يجب إتلاف المعطيات الاسمية بمجرد أن يتبيّن أنها لم تعد صالحة للاستعمال من قبل الطرف المستقبل، يع لم الطرف المستقب ل بدون تأخير الط رف المرسل بإتلاف المعطيات المرسلة مع توضيح أسباب هذا الإتلاف.
6 - يح وز كلط رف على سج ل للمعطيات المرسلة وإتلافها.
7 - يضمن الطرفان حماية المعطيات الاسمية المرس لة إليهم ا م ن الاطلاع عليه ا ب دون رخصة أو تعديلها أو نشرها.
8 - في حالة إلغاء هذا الاتفاق أو عدم تمديده، يجب إتلاف كل المعطيات الاسمية بدون تأخير.