المادة 7
قصد تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتنفيذ التع اون كما هو مذكور، تم إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون التقني في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم. بالنسبة لمسائل التكوين العامّ والمتخصص، فإن الطرفين يستغلان اللجنة المشترك ة للمشاريع الفرنسية - الجزائريّة للمصادقة على البرمجة.
تجتمع اللجنة سنويا أو بطلب من أحد الطرفين بالتناوب بالجزائر وبفرنسا.
تعد اللّجنة المحاور ذات الأولوية لنشاطات التعاون التقني للسنة القادمة، وتبرز هذه البرمجة مساهمة كل طرف في حدود إمكانياته الماليّة.
عند الحاجة، تحدّد الترتيبات التقنية بين الإدارات المعنية، كيفيات التنفيذ الملموس للنشاطات التي سيتم قبولها.