المادة 5
في إط ار مكافح ة الإرهاب، يشرع الطرف ان في تبادل المعلومات المفيدة المتعلّقة ب :
1 - الأعمال الإرهابية المخطط لها أو المرتكبة وطرق التنفيذ وكذا الوسائل التقنية المستعملة لتنفيذ مثل هذه الأعمال.
2 - الجماعات الإرهابية وأفرادها الذين يعتزمون القيام بأعمال إرهابية أو يقومون أو قاموا بتنفيذها على إقليم أحد الطرفين وتمس بمصالح الطرف الآخر.
3 - يدرج الطرفان تع اونهما في إطار الالتزامات المنصوص عليه ا في الق رار رقم 1373 لمجلس الأمن للأمم المتحدة والالت زامات المتعاقد عليها في المنتديات الأورو متوسطية.