المادة 4
قصد منع زراعة المخدرات واقتلاعها وإنتاجها واستيرادها وتصديرها وعبورها وتسويقها غير المشروعين والمؤثرات العقلية وسلائفها، يتخذ الطرفان إجراءات منسقة ويقومان بتبادل :
1 - المعل وم ات المتعلّقة بالأشخاص المش اركين في الإنتاج والاتجار غير المشروعين بالمخدرات 29 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 9 ديسمبر سنة 2007 م والمؤثرات العقلية وسلائفها والطرق المنتهجة ومخابئهم ووسائل نقلهم وأماكن قدومهم وعبورهم واقتناء وتوجيه المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها وكذلك كل التفاص يل المتعلّقة بهذه الجرائم التي قد تساهم في الوقاية منها ومنعها والمساعدة على اكتشاف الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للأمم المتحدة حول المخدرات ل 30 مارس سنة 1961 والمعدّلة ببروتوكول 25 مارس سنة 1972 والاتفاقية المتعلّقة بالمؤثرات العقلية ل 21 فبراير سنة 1971 وكذا اتفاقية 19 ديسمبر سنة 1988 المتعلّقة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
2 - المعلومات العملياتية حول الطرق المستعملة في الاتجار الدولي غيرالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وكذا تبييض الأموال المتأتية من هذه العملية.
3 - نتائج أبحاث علم التحقيق الجنائي وعلم الإجرام التي تم القيام بها في مجالات الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤث رات العقلية والتعسف في استعمالها.
4 - عينات المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف التي يتم استعمالها وكذا المعلومات التقنية حول العينات التي أخذت.
5 - نتائج التجارب الخاصّة بالرقابة والاتجار القانوني بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها.