المادة 3
يتعاون الطرفان في مجال الوقاية والبحث عن الأفعال المعاقب عليها التي يشملها الإجرام المنظم بمختلف أشكاله لهذه الأغراض :
1 - يتبادل الطرفان المعلومات المتعلّقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والجماعات التي يشتبه فيها المشاركة في مختلف أشكال الإجرام الدولي وبالعلاقات بين هؤلاء الأشخاص بهيكلة وسير وطرق عمل المنظمات الإجرامية وبظروف ارتكاب الجريمة في هذا السياق، وكذا بالأحكام القانونية التي تمت مخالفتها وبالإجراءات المتخذة، إذا ك ان هذا ض روريا لل وقاي ة من مثل هذه الجرائم.
2 - يتخذ كل طرف، بطلب من الآخر، إجراءات شرطية، إذا كانت تبدو ضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق.
3 - يكون تعاون الطرفين في شكل إجراءات شرطية منسقة وتعاون متبادل فيما يخص الموظفين والعتاد على أساس ترتيبات تكميلية موقّعة من طرف السلطات ا لمختصة.
4 - يتبادل الطرفان المعلومات المتعلّقة بالطرق والأشكال الجديدة للإجرام الدولي. في هذا الإطار، يمكن كل طرف وضع عينات أو أشياء أو معلومات ذات الصلة تحت تصرّف الطرف الآخر، وهذا بناء على طلب الطرف الرّاغب في ذلك.
5 - يتبادل الطرفان نتائج الأبحاث التي قاما بها في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام مع الاستعلام المتبادل حول الطرق المنتهجة في التحقيق وكذا وسائل مكافحة الإجرام الدولي.
6 - يتبادل الطرفان المختصين بهدف اكتساب المع ارف المهنية ذات المستوى الرفيع واكتشاف ال وسائل والطرق والتقنيات الحديثة الخاص ة بمكافحة الإجرام الدولي.