المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية متعلق بالتعاون في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، رغبة منهما في تعزيز أواصر التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثقافي، العلمي والتقني، بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية، الموقّعة بباريس بتاريخ 11 مارس سنة 1988، إذ يعربان عن انشغالهما أمام التهديد الذي يشكّله الإجرام المنظم بكل أشكاله والإرهاب، ورغبة منهما في تعزيز تعاونهما في مجال الأمن ومكافحة الإجرام المنظم خدمة لمصلحة البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يق يم الط رف ان تع اون ا عملياتي ا وتقني ا في مج ال الأمن الداخلي ويتبادلان المس اعدة، بالأخص في المجالات الآتية : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
1 - مكافحة الإجرام الدولي المنظم،
2 - مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيماوية،
3 - مكافحة الإرهاب،
4 - مكافحة الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي لا سيّما تبييض الأموال،
5 - مكافحة الاتجار بالبشر،
6 - مكافحة الاتجار بالأملاك الثقافية والتحف الفنية المسروقة،
7 - مكافحة التزوير والتزييف،
8 - مكافحة الهجرة السري ة والتدل يس في الوثائق المتعلّقة بها،
9 - أمن وسائل النّقل الجوية والبحرية،
10 - مكافحة الاحتيالات المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة،
11 - النظام والأمن العامان،
12 - تكوين المستخدمين،
13 - الشرطة الجوارية،
14 - الشرطة التقنية والعلمية،
15 - شرطة الاستعلامات،
16 - تقنيات المتفجّرات،
17 - الاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام الآلي،
18 - مكافحة الإجرام عن طريق الإعلام الآلي.
يمكن هذا التعاون أن يشمل مجالات أخرى، متعلّقة بالأمن الداخلي عن طريق ترتيبات تتم بين الوزراء المعينين المسؤولين عن تنفيذ هذا الاتفاق.
المادّة 2
1 - مجمل النشاطات المنصوص عليها في هذا الاتفاق الخاص بالتعاون في مجال الأمن الداخلي، يقوم بها كل طرف مع الاحترام الصارم لتشريعه الوطني والالتزامات الدولية التي وقّعت عليها.
2 - يمكن أيا من الطرفين، إذا ما قدّم له طلب معلومات في إطار هذا الاتفاق، أن يرفضه إذا ما اعتبر أن قبوله بمقتضى تشريعه الوطني قد يمس بالحقوق الأساسية للشخص.
3 - يمكن أيا من الطرفين، إذا ما قدّم له طلب تعاون، سواء كان تقنيا أو عملياتيا في إطار هذا الاتفاق، أن يرفضه إذا ما اعتبر أن قبوله قد يمس بالسيادة والأمن والنظام العامّ وقواعد تنظيم وتسيير السلطة القضائية أو مصالح أساسية أخرى لدولته.
4 - عندم ا يرفض أحد الطرفين، تطبيقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادّة، طلب تعاون، يعلم الطرف الآخر بذلك.